الشيخ محمد علي الأراكي
48
كتاب البيع
مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما فلا يصحّ نقله إلى الكافر . واستدلّ على هذا تارة بأنّ الكافر يمنع من استدامته ، لأنّه لو ملكه قهرا بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه فيمنع من ابتدائه فيستكشف من مبغوضيّة البقاء مبغوضيّة الحدوث . وأخرى بقوله تعالى : « ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » ( 1 ) . وثالثة بقوله - عليه السلام - : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ( 2 ) . والإنصاف كما ذكره شيخنا المرتضى : عدم خلوّ التمسّك بها عن الخدشة في الدلالة ، أمّا حكاية مبغوضيّة الاستدامة ، فغاية ما تقتضيه مبغوضيّة الحدوث على نهج مبغوضيّة البقاء ، ولم يحكم هناك بزوال الملكيّة والانعتاق قهرا ، وإنّما حكم عليه بقوله - عليه السلام - : « بيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده » في المانع أن يقال بمثله في الحدوث فكان البيع صحيحا مؤثّرا وبعد صيرورته ملكا للكافر بيع عليه . ومن هنا تظهر الخدشة في التمسّك بالآية والنبوي ، فإنّ سياقهما آب عن
--> ( 1 ) - النساء / 141 . ( 2 ) - الوسائل : ج 17 ، الباب 1 ، أبواب موانع الإرث ، ص 376 ، ح 11 .